مرسوم تنفيذي رقم 22-160
· ج.ر عدد 28 لسنة 2022
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 22-160 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يتضمن إنشاء المجلس العلمي لجامع الجزائر ويحدد تنظيمه وسيره
الفصل الثاني — تنظيم المجلس العلمي وسيره › القسم الثاني — سير المجلس العلمي
المادة 21
لا تصح مداولات مكتب المجلس العلمي إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه، على الأقل. 20 أبريل سنة 2022 م وإذا لم يكتمل النصاب، يدعى لاجتماع آخر خلال الثمانية
(8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وتصح المداولات، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.