الفصل الثاني — تنظيم المجلس العلمي وسيره › القسم الأول — تنظيم المجلس العلمي
المادة 15
يكلف رئيس المجلس العلمي بما يأتي :
– رئاسة مكتب المجلس ويسير أشغاله،
– ضبط جدول أعمال اجتماعات المكتب واللجان ومجموعات الاستشارة والخبرة،
– إعداد التقرير السنوي لنشاطات المجلس،
– تعيين المستخدمين الذين لم تقرر طريقة أخرى لتعيينهم،
– ممارسة السلطة السلّمية على جميع المستخدمين الموضوعين تحت سلطته،
– إعداد مشروع ميزانية المجلس،
– إبرام كل اتفاق أو عقد أو اتفاقية مرتبطة بمهام المجلس العلمي طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول،
– تمثيل المجلس العلمي أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية.