مرسوم تنفيذي رقم 22-160 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يتضمن إنشاء المجلس العلمي لجامع الجزائر ويحدد تنظيمه وسيره
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-220
« تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 22–160 المؤرخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 والمتضمن إنشاء المجلس العلمي لجامع الجزائر »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-220
مرسوم تنفيذي رقم 23-220 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1444 الموافق 10 يونيو سنة 2023، يتضمن إعادة تنظيم المجلس العلمي لجامع الجزائر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.