الباب الثاني — تشكيلة المجلس
المادة 9
يوزع رئيس المجلس، على أعضاء الجمعية العامة الأولى خلال جلسة تنصيبها، استمارات التعهد بعدم وجودهم ضمن حالات التنافي المحددة ضمن المادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 21–37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمذكور أعلاه.
يتم إجراء تحقيق إداري بشأن تصريحات الأعضاء الواردة في التعهد بعدم وجودهم ضمن حالات التنافي.
يتم إعذار العضو الموجود ضمن حالة التنافي، ومنحه أجلا معقولا لتسوية وضعيته، تحت طائلة فقدانه صفة العضوية بالمجلس.
يفقد العضو، بقوة القانون، صفة العضوية في المجلس عند عدم تسويته لوضعيته القانونية.
كما يفقد العضو صفة العضوية، بقوة القانون، إذا فقد الصفة التي عيّن على أساسها.