مرسوم تنفيذي رقم 22-151
· ج.ر عدد 25 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-151 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
الباب الثامن — هياكل الدعم
المادة 90
يتشكل المرصد الموضوعاتي من أعضاء المجلس، ويمكن توسيعه لإطارات المجلس والخبراء والمختصين، ممن لديهم الدراية والمعرفة الشاملة بموضوع الدراسة.