مرسوم تنفيذي رقم 22-151
· ج.ر عدد 25 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-151 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
الباب الثاني — تشكيلة المجلس
المادة 8
يؤدي أعضاء المجلس، أثناء تنصيبهم، اليمين القانونية بالصيغة المحددة في المادة 18 من المرسوم الرئاسي رقم 21–37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمذكور أعلاه، يثبت التنصيب وأداء اليمين بمحضر رسمي، ويسلّم كل عضو نسخة منه.
تحفظ النسخة الرسمية لهذا المحضر في أرشيف المجلس، للرجوع إليها عند الحاجة.