مرسوم تنفيذي رقم 22-151
· ج.ر عدد 25 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-151 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
الباب الثامن — هياكل الدعم
المادة 89
يتضمن مقرر إنشاء المرصد الموضوعاتي الذي يمضيه الرئيس، تعيين رئيسه وتشكيلته والموضوع محل الدراسة.
يقدم المرصد تقارير دورية عن أشغاله لرئيس المجلس.