مرسوم تنفيذي رقم 22-151
· ج.ر عدد 25 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-151 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
الباب السابع — تنظيم هياكل المجلس › القسم الرابع — اللجان الدائمة
المادة 80
يمكن رئيس اللجنة، في حالة غيابه، تفويض أحد أعضاء اللجنة لرئاسة الاجتماع.
وفي حالة شغور منصب رئيس اللجنة، يستخلف وفق نفس الشروط والإجراءات التي تم تعيينه بموجبها.