الباب الثاني — تشكيلة المجلس
المادة 7
فور انتهاء اللجنة الخاصة من تحديد ممثلي المجلس بعنوان القطاعين الاجتماعي والاقتصادي وكذا ممثلي المجتمع المدني، بموجب مداولة، وتلقي رئيس المجلس تعيين الشخصيات المؤهلة، يحدد هذا الأخير القائمة الاسمية النهائية لمائتي (200) عضو الذين يشكلون منهم المجلس، بموجب مقرر. وينشر المقرر في الجريدة الرسمية، طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم الرئاسي رقم 21–37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمذكور أعلاه.
يتخذ رئيس المجلس الإجراءات اللازمة لتنصيب الأعضاء رسميا في جلسة احتفائية وعلنية عند أول اجتماع للجمعية العامة، وذلك لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.