الباب السابع — تنظيم هياكل المجلس › القسم الرابع — اللجان الدائمة
المادة 76
تتولى لجنة المسارات الديمقراطية والمشاركة المواطنية ما يأتي :
– دراسة وتقييم سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المستويين الوطني والمحلي، وفق احتياجات وتطلعات المواطنين،
– تقييم وإعداد مقترحات عملية حول طرق ووسائل ترقية مشاركة ممثلي المجتمع المدني في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتفعيل دوره سواء على الصعيد الوطني أو المحلي،
– إعداد مقترحات عملية لإشراك ممثلي المنظمات المهنية التابعة للأنشطة الوطنية الرئيسية في سيرورة صياغة وتنفيذ سياسات دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.