مرسوم تنفيذي رقم 22-151
· ج.ر عدد 25 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-151 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
الباب السابع — تنظيم هياكل المجلس › القسم الرابع — اللجان الدائمة
المادة 75
تتولى لجنة الحوكمة المالية والسياسات الاقتصادية ما يأتي :
– دراسة وتقييم السياسات الاقتصادية التي تباشرها الحكومة،
– إعداد الدراسات والبحوث من أجل اقتراح حلول عملية تساعد الحكومة وهيئاتها في التخطيط لبناء اقتصاد فعّال،
– المساهمة بمقترحات عملية في تنفيذ السياسات الاقتصادية.