الباب السابع — تنظيم هياكل المجلس › القسم الرابع — اللجان الدائمة
المادة 74
تتولى لجنة البيئة والانتقال الطاقوي والتنمية المستدامة ما يأتي :
– تقييم السياسات المتعلقة بالمواضيع البيئية، والقيام بالدراسات والبحوث قصد اقتراح برامج فعالة من أجل الحفاظ على البيئة والأوساط الطبيعية والنظم البيئية، وحماية التنوع البيولوجي، ومحاربة التصحر، وتعزيز الممتلكات الطبيعية التي تزخر بها الجزائر وتثمينها، 12 أبريل سنة 2022 م
– دراسة مقترحات عملية من أجل الحفاظ على أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدام والاقتصاد الأخضر،
– إعداد الدراسات المتعلقة بتقييم مخاطر وتهديدات التدهور البيئي والتغير المناخي على الأمن الغذائي والأمن القومي،
– إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالانتقال الطاقوي، والاقتصاد عديم الكربون، وأهداف التنمية المستدامة.