الباب السابع — تنظيم هياكل المجلس › القسم الرابع — اللجان الدائمة
المادة 73
تتولى لجنة الديموغرافيا والصحة والأقاليم ما يأتي :
– إعداد الدراسات والبحوث في جميع الجوانب المتعلقة بصحة السكان، من حيث النظام الصحي، والاستراتيجيات والسياسات والخطط الموضوعة في هذا المجال، ونظام الرعاية الصحية، وكذا الموارد البشرية والمادية المرتبطة بهذا المجال، واقتراح الحلول المناسبة من أجل تطوير كل هذه الجوانب،
– إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بخصائص السكان، ولا سيما منها مجالات البحث والدراسة في معدلات المواليد والخصوبة والوفيات، وكذا ظاهرة الهجرة من وإلى الجزائر،
– إعداد الدراسات المتعلقة بالأقاليم، وسياسات التعمير، وعلاقاتها بالخطط والتوجهات المرتبطة بالاستثمار.