مرسوم تنفيذي رقم 22-151
· ج.ر عدد 25 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-151 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
الباب الثاني — تشكيلة المجلس
المادة 6
في حالة معاينة إلغاء بعض الهيئات أو تغيير في طبيعتها القانونية، يقترح رئيس المجلس الهيئات البديلة عنها بموجب مقرر.