الباب السابع — تنظيم هياكل المجلس › القسم الرابع — اللجان الدائمة
المادة 69
تتم عمليات الانتخاب بتلقي الترشيحات وتنظيم الانتخاب الذي يتم عن طريق الاقتراع السرّي أو الاقتراع العلني، حسب اختيار أعضاء اللجنة. ويخضع اختيار ذلك إلى التصويت من طرف أعضاء اللجنة قبل بداية العملية الانتخابية.
في حال تساوٍ في عدد الأصوات في الدور الثاني، يتم اختيار العضو الأكبر سنا.
يمكن أن يكون الاقتراع عن طريق التزكية إذا كان هناك مترشح واحد، ويختار على أساس معايير الخبرة والكفاءة والقدرة على تسيير اللجنة.
يتولى العضوان الأكبر سنا والأصغر سنا المكلفان بانتخاب رئيس اللجنة، إعداد المحضر النهائي للعملية الانتخابية، في نسختين، تحفظ إحداهما على مستوى أرشيف المجلس.