الباب السابع — تنظيم هياكل المجلس › القسم الرابع — اللجان الدائمة
المادة 66
بعد الانتهاء من عملية الانتخاب الأولى لأعضاء اللجنة الدائمة ضمن الحدود والشروط الدنيا المنصوص عليها في المادة 45 من المرسوم الرئاسي رقم 21–37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمذكور أعلاه، يتولى المشرفون تنظيم العملية الانتخابية في مرحلتها الثانية وذلك لاستكمال انتخاب العدد الأقصى من تشكيلة اللجنة الدائمة والمحدَّد بخمسة عشر (15) عضوا، أي باستكمال انتخاب أربعة (4) أعضاء.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يتم اختيار العضو الأقل سنا لعضوية اللجنة الدائمة.