مرسوم تنفيذي رقم 22-151
· ج.ر عدد 25 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-151 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
الباب السابع — تنظيم هياكل المجلس › القسم الرابع — اللجان الدائمة
المادة 65
يتم انتخاب أعضاء اللجنة الدائمة بالاقتراع السرّي أو العلني، حسب اختيار أعضاء اللجنة. ويخضع اختيار ذلك إلى التصويت من طرف أعضاء اللجنة قبل بداية العملية الانتخابية.