الباب السابع — تنظيم هياكل المجلس › القسم الرابع — اللجان الدائمة
المادة 60
طبقا لأحكام المادة 44 من المرسوم الرئاسي رقم 21–37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمذكور أعلاه، يتكون المجلس من سبع
(7) لجان دائمة، كالآتي :
– لجنة الكفاءات ورأس المال البشري والتحول الرقمي،
– لجنة المنافسة والضبط والاقتصاد العالمي،
– لجنة الديموغرافيا والصحة والأقاليم،
– لجنة البيئة والانتقال الطاقوي والتنمية المستدامة،
– لجنة الحوكمة المالية والسياسات الاقتصادية،
– لجنة المسارات الديمقراطية والمشاركة المواطنية،
– لجنة الجزائريين المقيمين في الخارج.