مرسوم تنفيذي رقم 22-151
· ج.ر عدد 25 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-151 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
الباب السابع — تنظيم هياكل المجلس › القسم الثالث — مكتب المجلس
المادة 58
يرأس أشغال المكتب رئيس المجلس أو نائبه في حالة غياب الرئيس وبتكليف منه. ويصادق عند انعقاد الجلسة على جدول أعمال الاجتماع بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
تتم المصادقة على مختلف القرارات بأغلبية أصوات أعضاء المكتب الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجِّحا.
التصويت شخصي ولا يجوز تفويضه.