مرسوم تنفيذي رقم 22-151
· ج.ر عدد 25 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-151 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
الباب السابع — تنظيم هياكل المجلس › القسم الثاني — الجمعية العامة
المادة 52
يصادق عند انطلاق الأشغال على جدول أعمال جلسات الجمعية العامة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، ولا يمكن إدراج أي نقطة أخرى بعد المصادقة عليه.
يمكن تأجيل النقاط الأخرى المقترحة لاحقا، في حال التمسك بها، إلى الدورة المقبلة.