مرسوم تنفيذي رقم 22-151
· ج.ر عدد 25 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-151 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
الباب السابع — تنظيم هياكل المجلس › القسم الثاني — الجمعية العامة
المادة 50
تنعقد أشغال الجمعية العامة في جلسات علنية، إلا إذا قرر الرئيس أو أغلبية أعضائها، بالنظر إلى الموضوع محل الدراسة، خلاف ذلك.