مرسوم تنفيذي رقم 22-151
· ج.ر عدد 25 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-151 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
الباب الثاني — تشكيلة المجلس
المادة 4
يستدعي رئيس المجلس، فور تنصيبه، أعضاء اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 16 من المرسوم الرئاسي رقم 21–37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمذكور أعلاه، قصد ضبط معايير اختيار الأعضاء الممثلين عن المجتمع المدني، ويتولّى نشرها.