مرسوم تنفيذي رقم 22-151
· ج.ر عدد 25 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-151 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
الباب السابع — تنظيم هياكل المجلس
المادة 44
طبقا لأحكام المادتين 34 و 47 من المرسوم الرئاسي رقم 21–37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمذكور أعلاه، تتشكل أجهزة المجلس من :
– الرئيس،
– الجمعية العامة،
– المكتب،
– اللجان الدائمة.
ويمكن المجلس، عند الحاجة، إنشاء هياكل دعم أخرى تتمثل في اللجان الفرعية واللجان الخاصة والمراصد الموضوعاتية، وفق الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي.