الباب السادس — قواعد الانضباط
المادة 41
تنشأ لجنة خاصة بقواعد الانضباط برئاسة رئيس المجلس، تتكون من :
– رؤساء اللجان الدائمة السبع (7)،
– ممثل واحد (1) عن الأعضاء بعنوان القطاعات الاقتصادية،
– ممثل واحد (1) عن الأعضاء بعنوان المجتمع المدني،
– ممثل واحد (1) عن الأعضاء بعنوان الشخصيات المؤهلة،
– ممثل واحد ( )1 عن الأعضاء بعنوان إدارات الدولة ومؤسساتها.
يحضر الأمين العام للمجلس اجتماعات اللجنة، ويتولى أمانتها، وله صوت استشاري.
تحدد تشكيلة اللجنة الخاصة بمصادقة من الجمعية العامة بناء على اقتراح من رئيس المجلس. 11 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 12 أبريل سنة 2022 م