مرسوم تنفيذي رقم 22-151
· ج.ر عدد 25 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-151 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
الباب الخامس — واجبات أعضاء المجلس وحقوقهم › القسم الثاني — حقوق أعضاء المجلس
المادة 38
يبقى العضو في المجلس تابعا لجهة التعيين، ولا تمنح العضوية الحق في التفرغ، وعليه يستمر في الاستفادة من جميع الحقوق والمزايا المرتبطة بقطاع أو جهة الانتماء.