مرسوم تنفيذي رقم 22-151
· ج.ر عدد 25 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-151 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
الباب الخامس — واجبات أعضاء المجلس وحقوقهم › القسم الثاني — حقوق أعضاء المجلس
المادة 37
تضمن الدولة حماية أعضاء المجلس من الضغوطات أو التهديدات والإهانات أو القذف أو التهجمات أو الاعتداءات التي قد يتعرضون لها أثناء أو بمناسبة ممارسة عضويتهم.