الباب الخامس — واجبات أعضاء المجلس وحقوقهم › القسم الثاني — حقوق أعضاء المجلس
المادة 35
يتمتع أعضاء المجلس، لتأدية المهام المرتبطة بالعضوية، بما يأتي :
– الحق في المناقشة وإبداء الرأي بكل حرية في أشغال المجلس وخلال اجتماعات مختلف اللجان، في ظل احترام الرؤساء وآراء الغير وواجب الزمالة،
– الحصول على الوثائق اللازمة لتأدية المهام المسندة لهم، وكذا المنشورات التي يصدرها المجلس، حسب تخصص اللجنة التي ينتمون إليها، ماعدا تلك التي يتحفظ الرئيس على نشرها،
– الاستفادة من التسهيلات الإدارية والمادية، وذلك في إطار ما تسمح به الأحكام التنظيمية المعمول بها،
– حق استظهار صفة العضوية في المجلس بمناسبة تدخلاتهم الإعلامية أو منشوراتهم العلمية والمهنية، بعد إعلام رئيس المجلس مسبقا.