مرسوم تنفيذي رقم 22-151
· ج.ر عدد 25 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-151 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
الباب الخامس — واجبات أعضاء المجلس وحقوقهم › القسم الأول — واجبات أعضاء المجلس
المادة 33
يفيد المنع من استعمال الصفة أو المنصب التحلي بالسلوك الشريف والنزيه، واتقاء كل شبهة تتعلق بأعمال الفساد المحتملة.
ينحصر استعمال كل من صفة العضوية والمنصب في تأدية المهام المرتبطة بها فقط.