مرسوم تنفيذي رقم 22-151
· ج.ر عدد 25 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-151 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
الباب الخامس — واجبات أعضاء المجلس وحقوقهم › القسم الأول — واجبات أعضاء المجلس
المادة 32
واجب التحفظ التزام سامٍ ولصيق بصفة العضوية في المجلس. وعلى العضو أن يسلك في سبيل ذلك السلوكَ اللائق بتمثيل هذه المؤسسة الدستورية. وفي هذا المجال يلتزم، على الخصوص، بعدم الإدلاء بتصريحات باسم المجلس إلى أي مؤسسة كانت إلاّ برخصة صريحة من طرف رئيسه.