مرسوم تنفيذي رقم 22-151
· ج.ر عدد 25 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-151 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
الباب الخامس — واجبات أعضاء المجلس وحقوقهم › القسم الأول — واجبات أعضاء المجلس
المادة 31
يتعيّن على عضو المجلس في إطار احترام السرية، عدم إفشاء أي معلومات أو وقائع مصنفة على أنها مكتومة، وذلك تحت طائلة العقوبات الجزائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به، ودون الإخلال بالمتابعة التأديبية.