مرسوم تنفيذي رقم 22-151
· ج.ر عدد 25 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-151 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
يطبق هذا النظام الداخلي على كل أعضاء المجلس وكذا شركائه.
وتطبق أحكامه مهما يكن المكان الذي يجتمع فيه عند الضرورة أو المصلحة.