مرسوم تنفيذي رقم 22-151
· ج.ر عدد 25 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-151 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان 11 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 12 أبريل سنة 2022 م الملحق النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (المصادق عليه من طرف الجمعية العامة بتاريخ 30 سبتمبر سنة )2021