مرسوم تنفيذي رقم 22-151
· ج.ر عدد 25 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-151 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
الباب الخامس — واجبات أعضاء المجلس وحقوقهم › القسم الأول — واجبات أعضاء المجلس
المادة 28
تؤدى اليمين خلال جلسة التنصيب، بوقوف الأعضاء، على أن يتولى رئيس المجلس أو من يفوّضه تلاوة نص اليمين، ويقوم كل عضو بأداء القسم.