مرسوم تنفيذي رقم 22-151
· ج.ر عدد 25 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-151 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
الباب الرابع — الاستعانة بالشخصيات المشاركة ودعوة الأشخاص و/أو الخبراء › القسم الثاني — دعوة الأشخاص و/ أوالخبراء
المادة 22
يمكن المجلس أن يعيّن أي شخص و/أو خبير تكون مساهمته مفيدة في أشغاله، وذلك من ضمن المسجلين في القائمة التي يعدّها رئيس المجلس مسبقا، بعد أخذ رأي المكتب.