مرسوم تنفيذي رقم 22-151
· ج.ر عدد 25 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-151 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
الباب الرابع — الاستعانة بالشخصيات المشاركة ودعوة الأشخاص و/أو الخبراء › القسم الأول — الاستعانة بالشخصيات المشاركة
المادة 21
تلتزم كل شخصية مشاركة بالحفاظ على السرّ المهني، وعلى كل المعلومات والوثائق التي يطلع عليها عند أداء مهامه أو بمناسبتها، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.