الباب الرابع — الاستعانة بالشخصيات المشاركة ودعوة الأشخاص و/أو الخبراء › القسم الأول — الاستعانة بالشخصيات المشاركة
المادة 19
يجتمع مكتب المجلس لأجل وضع وضبط الشروط الواجب توفرها في الشخصيات المشاركة، المنصوص عليها في المادة 32 من المرسوم الرئاسي رقم 21–37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمذكور أعلاه.
يحدد مكتب المجلس، حسب احتياجات اللجان الدائمة، المعبر عنها، الاختصاصات المطلوبة في تعيين الشخصيات المشاركة، ويحدد الشروط المرتبطة بالخبرة في المجال المطلوب والمهارات والتجربة، وذلك بموجب لائحة.
يقدم رؤساء اللجان اقتراحات الشخصيات المشاركة إلى المكتب، الذي يجمع الاقتراحات ويعدها ضمن قائمة.
تعرض القائمة على تصويت أعضاء مكتب المجلس، على ألاّ يتجاوز عددها عشر (10) شخصيات.