مرسوم تنفيذي رقم 22-151
· ج.ر عدد 25 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-151 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
الباب الثالث — إعداد الآراء والتقارير حول مواضيع الإخطار
المادة 18
يوقّع رئيس المجلس على النسخة الأصلية للرأي أو التقرير، وتحفظ نسخة منه بأرشيف المجلس.
يبلّغ رئيس المجلس الرأي أو التقرير، مرفقا بالوثائق المتعلقة به عند الاقتضاء، إلى سلطات الإخطار في ثلاث (3) نسخ. 11 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 12 أبريل سنة 2022 م