مرسوم تنفيذي رقم 22-151
· ج.ر عدد 25 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-151 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
الباب الثالث — إعداد الآراء والتقارير حول مواضيع الإخطار
المادة 17
تتولى اللجنة، فور الانتهاء من إعداد الرأي أو التقرير، إرساله إلى مكتب المجلس الذي يتولى تقرير مدى إمكانية برمجته في اجتماع الجمعية العامة أو في مكتب المجلس، لدراسته والمصادقة عليه.