الباب الثالث — إعداد الآراء والتقارير حول مواضيع الإخطار
المادة 16
في إطار إعداد الآراء والتقارير، وبالتنسيق مع مصالح الوزير الأول، يمكن الوزير المعني أو مسؤولي الهيئات أو المؤسسات العمومية أو ممثلهم برتبة مدير مركزي، على الأقل، حضور أشغال اللجنة لتقديم التوضيحات اللازمة، وذلك طبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 21–37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمذكور أعلاه.
ترسل الدعوات مع الملف المرفق قبل عشرة (10) أيام على الأقل، من انعقاد جلسة الأشغال، على ألاّ تتجاوز هذه المدة عشرين (20) يوما، حسب طبيعة الإخطار.
للرئيس وحده صلاحية إمضاء هذه الدعوات.