مرسوم تنفيذي رقم 22-151
· ج.ر عدد 25 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-151 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
الباب الثالث — إعداد الآراء والتقارير حول مواضيع الإخطار
المادة 15
في حال التنبيه على الاستعجال من قبل جهة الإخطار، يمكن رئيس المجلس أن يتخذ الإجراءات الضرورية، قصد ضمان إنجاز الآراء أو التقارير.