مرسوم تنفيذي رقم 22-151
· ج.ر عدد 25 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-151 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
الباب الثالث — إعداد الآراء والتقارير حول مواضيع الإخطار
المادة 14
إذا ارتأت اللجنة الدائمة أو اللجنة الخاصة، أن موضوع الإخطار يقتضي تمديد آجال إعداد الرأي أو التقرير، يوجه رئيسها طلبًا معللا إلى المكتب بذلك، يحدد فيه الأجل الإضافي المطلوب، على ألاّ يتجاوز ثلاثين (30) يوما.
يحدد المكتب آجال التمديد ويبلّغها إلى اللجنة المعنية التي يتعيّن عليها احترامه.