مرسوم تنفيذي رقم 22-151
· ج.ر عدد 25 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-151 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
الباب الثاني — تشكيلة المجلس
المادة 12
يصدر رئيس المجلس في كل الحالات المذكورة ضمن المادتين 9 و 10 مقررًا بفقدان صفة العضوية. ويتم استخلاف العضو المعني حسب نفس الشروط التي تم تعيينه بها.
كما يتولى تحيين القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التي تنشر في الجريدة الرسمية.