مرسوم تنفيذي رقم 22-151
· ج.ر عدد 25 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-151 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
الباب الثاني — تشكيلة المجلس
المادة 10
يجب على العضو أن يعلم كتابيا مكتب المجلس بالتصريح للترشح لوظيفة انتخابية حين استلام وثيقة قبول ترشحه للانتخابات الصادرة من الهيئات المخولة لذلك.
يتم تعليق العضوية في المجلس، ابتداء من تاريخ التصريح بالترشح لوظيفة انتخابية، إلى غاية إعلان النتائج.