مرسوم تنفيذي رقم 22-149
· ج.ر عدد 25 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-149 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار 1.500.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وفي الباب رقم 34–92 ''الإدارة المركزية – الإيجار''.