مرسوم تنفيذي رقم 22-149
· ج.ر عدد 25 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-149 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار 1.500.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وفي الباب رقم 37–02 ''الإدارة المركزية – نفقات تسيير المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة''.