مرسوم تنفيذي رقم 22-137
· ج.ر عدد 23 لسنة 2022
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 22-137 مؤرّخ في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة 2022، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الموارد المائية والأمن المائي وتنظيمها وسيرها
المادة 8
يسيّر المفتشية العامة مفتش عام، ويساعده سبعة (7) مفتشين.
ينشط المفتش العام وينسق ويتابع نشاطات المفتشين.
يحدد الوزير توزيع المهام وبرنامج عمل المفتشين بناء على اقتراح المفتش العام.