مرسوم تنفيذي رقم 22-137
· ج.ر عدد 23 لسنة 2022
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 22-137 مؤرّخ في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة 2022، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الموارد المائية والأمن المائي وتنظيمها وسيرها
المادة 3
تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي يعرض على الوزير للموافقة عليه.
ويمكنها أيضا، التدخل بصفة فجائية بطلب من الوزير للقيام بتحقيق أو أي مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة، أو حالات خاصة أو عرائض تابعة لصلاحيات وزير الموارد المائية والأمن المائي.
ويمكنها القيام بأي عمل تصوري.