المادة 8
مديرية الإدارة العامة، وتكلف بما يأتي :
– اقتراح وتنفيذ سياسة تسيير وترقية وتثمين الموارد البشرية للقطاع،
– تكييف توجيهات السياسة الوطنية في مجال التكوين وتحسين المستوى، وتجسيدها في برامج،
– تقييم احتياجات الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة إلى اعتمادات التسيير،
– القيام بكل الأعمال المرتبطة بتلبية الاحتياجات المالية والمادية لمصالح الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– إنشاء وتحيين بنك معطيات ونظام معلومات يتعلق بمجال اختصاصها.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية : 1 – المديرية الفرعية للموارد البشرية، وتكلف بما يأتي :
– تحديد وتنفيذ سياسة تسيير الموارد البشرية في القطاع، حسب الأهداف المسطرة،
– إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية وتنفيذه،
– توظيف وتسيير ومتابعة المسار المهني للموظفين،
– المشاركة في إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالمستخدمين ومتابعة تطبيقها،
– إنشاء بنك المعطيات الخاص بتعداد القطاع لتقييم الكفاءات والمهارات، وتحيينه. 2 – المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
– تقييم وتحديد تقديرات النفقات، وتحضير وتنفيذ ميزانية الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية،
– توزيع وتفويض اعتمادات التسيير ومراقبة تنفيذها وتحليل تطور استهلاكها،
– تنفيذ إجراءات الالتزام والدفع الخاصة لكل العمليات الممركزة في ميزانية التجهيز للإدارة المركزية،
– ضمان التسيير المحاسبي لحساب التخصيص الخاص المفتوح باسم قطاع وزارة الموارد المائية والأمن المائي،
– ترقية كل نشاط اجتماعي لصالح مستخدمي الإدارة المركزية وتسيير الميزانية المرتبطة بها. 3 – المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف بما يأتي :
– ضبط حاجيات الإدارة المركزية إلى العتاد والأثاث واللوازم وضمان اقتنائها،
– ضمان التوريد بالمواد والمستلزمات والمعدات حسب الاحتياجات التي تعبر عنها المصالح،
– ضمان تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية التابعة للإدارة المركزية وكذا تطبيق جميع تدابير الأمن المقررة بموجب الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
– ضمان تسيير حظيرة سيارات الإدارة المركزية وصيانتها،
– ضمان التنظيم المادي للمحاضرات والندوات والتنقلات،
– جرد الممتلكات العقارية والمنقولة للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة التابعة للقطاع والسهر على الاستغلال العقلاني لها. 4 – المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف بما يأتي :
– تكييف توجهات السياسة الوطنية والقطاعية في مجال التكوين والتمهين وتحسين المستوى وترجمتها إلى برامج،
– القيام بالدراسات العامة المتعلقة بالحاجات النوعية والكمية للتكوين وتحسين المستوى، وترجمتها إلى مخططات للتكوين،
– إعداد برامج التكوين، بالاتصال مع المؤسسات المختصة،
– ترقية كل الأعمال المرتبطة بالتكوين وتحسين المستوى في مجالات مهن المياه.