المادة 7
مديرية التنظيم والمنازعات والتعاون، وتكلف بما يأتي :
– المبادرة بمشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– السهر على نشر النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة و/أو التي تهم القطاع، ومتابعة تنفيذها،
– معالجة قضايا المنازعات المتعلقة بالإدارة المركزية ومتابعة قضايا المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية على مستوى الجهات القضائية وهيئات التحكيم الدولية،
– ضمان تنفيذ السياسة الوطنية للتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في ميدان الموارد المائية والأمن المائي،
– السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالنشاطات المهنية التابعة للقطاع،
– القيام بكل أشغال مشاريع النصوص التي يبادر بها القطاع،
– السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير أرشيف القطاع،
– ترقية نشاطات التوثيق الاقتصادية والتقنية والعلمية في القطاع،
– إنشاء وتحيين بنك معطيات ونظام معلومات يتعلق بمجال اختصاصها.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية : 1 – المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلف بما يأتي :
– إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تخص القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية ومتابعة إجراءات إنهائها حسب الإجراءات المعمول بها،
– دراسة مشاريع النصوص المقترحة من طرف القطاعات الأخرى،
– ضمان نشر وتعميم النصوص التشريعية والتنظيمية التي تهم القطاع،
– ضمان أمانة اللجنة الوطنية لتأهيل وتصنيف المؤسسات وأمانة لجنة اعتماد مكاتب الدراسات،
– ضمان أمانة اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع،
– إنشاء وتحيين مختلف بطاقيات المؤسسات ومكاتب الدراسات العمومية والخاصة التي تنشط في قطاع الموارد المائية والأمن المائي. 6 أبريل سنة 2022 م 2 – المديرية الفرعية للمنازعات، وتكلف بما يأتي :
– دراسة قضايا المنازعات المتعلقة بالإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية على مستوى الجهات القضائية وهيئات التحكيم الدولية،
– مساعدة المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية في متابعة قضايا المنازعات التابعة لاختصاصها وإعداد تقييم دوري عن ذلك،
– ضمان أمانة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية. 3 – المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف بما يأتي :
– تحديد واقتراح محاور وأعمال ومشاريع التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف وكذا مع الهيئات الدولية والجهوية في مجال الموارد المائية والأمن المائي وتقييم تنفيذها،
– تحديد فرص التمويل الخارجي للمشاريع والبرامج من طرف الهيئات الدولية، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– المساهمة في متابعة العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– تحضير وتنسيق مشاركة القطاع في مختلف نشاطات الهيئات الجهوية والدولية المتخصصة في مجال الموارد المائية والأمن المائي،
– تحضير مشاركة القطاع في الملتقيات المتعددة الأطراف الخاصة بالمجالات التي تهم القطاع وكذا اللجان المشتركة للمشاريع. 4 – المديرية الفرعية للأرشيف والوثائق، وتكلف بما يأتي :
– ضمان تسيير أرشيف القطاع،
– نشر النصوص والأنظمة الخاصة بالحفاظ على الأرشيف وتسييره على مستوى المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية وضمان تنفيذها،
– إعداد برنامج معالجة وفرز وحفظ و/أو نقل الأرشيف في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– مساعدة المؤسسات تحت الوصاية والمصالح غير الممركزة في تسيير الأرشيف،
– تكوين رصيد وثائقي تقني وعلمي واقتصادي على مستوى قطاع الموارد المائية والأمن المائي. 5 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 6 أبريل سنة 2022 م