المادة 3
مديرية التزويد بالمياه الصالحة للشرب والماء الصناعي، وتكلف بما يأتي :
– ضمان تنفيذ وتقييم السياسة الوطنية في مجال التزويد بالمياه الصالحة للشرب،
– إعداد دراسات المخططات التوجيهية لتطوير الخدمة العمومية لإنتاج وتوزيع المياه الصالحة للشرب، بالتشاور مع الهيئات المعنية،
– إعداد برامج الدراسات وإنجاز وإعادة تأهيل هياكل وشبكات توزيع المياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية،
– السهر على حسن سير الهياكل القاعدية ومنشآت التزويد بالمياه الصالحة للشرب والماء الصناعي،
– إعداد التنظيم التقني في مجال الدراسة وإنجاز واستغلال المنشآت القاعدية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب، بالتشاور مع الهياكل المعنية،
– السهر على تطوير البحث التكنولوجي في مجال الموارد المائية، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– إنشاء وتحيين بنك معطيات ونظام معلومات يتعلق بمجال اختصاصها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 – المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية للإمداد بالمياه، وتكلف بما يأتي :
– المساهمة في الدراسات المتعلقة بالاحتياجات المائية للاستخدام المنزلي والصناعي،
– ضمان تنفيذ ومتابعة وتقييم برامج الدراسات وإنجاز وإعادة تأهيل منشآت وشبكات توزيع المياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية،
– اقتراح التنظيم التقني في مجال الدراسات وإنجاز المنشآت القاعدية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية، والسهر على تطبيقه. 2 – المديرية الفرعية للاستغلال ومراقبة الخدمة العمومية للمياه الصالحة للشرب، وتكلف بما يأتي :
– إعداد دفاتر الشروط المتعلقة بامتيازات وتفويضات الخدمة العمومية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية والسهر على احترامها،
– تنفيذ كل عمل يتعلق بتحسين تسيير الخدمة العمومية وإنتاج وتوزيع المياه،
– متابعة ومراقبة تسيير الخدمة العمومية للماء من طرف المتعاملين، 5 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 6 أبريل سنة 2022 م
– المساهمة في إعداد برامج إعادة تأهيل وتجديد شبكات التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية وضمان متابعتها وتنفيذها،
– توجيه وتنسيق ومراقبة أنشطة المتعاملين المكلّفين بتوزيع المياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية،
– السهر على المراقبة التقنية وصيانة وسلامة هياكل ومنشآت توزيع المياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية،
– اقتراح ومتابعة تنفيذ أداة التسعيرة المرتبطة باستهلاك المياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية، بالاتصال مع الهياكل المعنية. 3 – المديرية الفرعية لاقتصاد ونوعية المياه، وتكلف بما يأتي :
– تحديد معايير نوعية المياه الموجهة للاستهلاك البشري وكذا كيفيات مراقبة المطابقة مع الهيئات المعنية،
– السهر على السير الحسن لأنظمة مراقبة نوعية المياه وتطويرها،
– ضمان التسيير والتوزيع العقلاني للموارد المائية على اختلاف الاستخدامات، بالتشاور مع الهياكل المعنية،
– المبادرة بكل التدابير والنشاطات الإعلامية والتحسيسية التي تهدف إلى ترشيد استخدام مياه الاستهلاك البشري والصناعي،
– اقتراح كل عمل يتعلق بالبحث التكنولوجي في مجال اقتصاد الماء، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– اقتراح التنظيم التقني في مجال نوعية المياه وتسيير الموارد المائية.